السيد كمال الحيدري

305

منهاج الصالحين (1425ه-)

العلاج له ، أو نحو ذلك ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ . وكذلك تعليم القراءة والكتابة والحساب ونحوها . المسألة 1014 : يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وإن كان الأولى عدم المشارطة في تعيين الأجر . كما يجوز التكسّب بالأمور الراجحة ، التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجّاناً ، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت ( عليهم السلام ) وبيان فضائلهم وغير ذلك . وكذا يجوز أخذ الأجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والإيقاعات . حكم الاتّجار والتكسّب بالأعمال المحرّمة في نفسها المسألة 1015 : لا ينبغي ولا يصحّ أن يتزيّن الرجل بزينةٍ مختصّةٍ بالمرأة بقصد التخنّث ، ولا أن تتزيّن المرأة بزينة الرجل بقصد الاسترجال ، سواء كان باللباس أو الزينة أو الكلام أو بغير ذلك . ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأمكنة والعادات . نعم ، لا بأس بفعل ذلك من قبل الطرفين لغرضٍ عقلائيٍّ صحيح ، كالتمثيل ضمن الشروط الجائزة شرعاً ونحوه . المسألة 1016 : يحرم على الرجل لبس الذهب ، حتّى التختّم به ونحوه . وأمّا التزيّن به من غير لبس ، كتلبيس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللّباس منه ، فالأولى تركه . نعم ، لا بأس بلبس الفضّة والبلاتين والماس - وإن كانت أغلى من الذهب - والتزيّن بها . المسألة 1017 : يحرم كلّ تدليسٍ بالغير في المعاملة معه ، ومنه تدليس الماشطة وغيرها ممّن يعمل في مجال التجميل كالحلّاق ، وذلك بإخفاء عيبٍ موجود ، أو إظهار حسنٍ لا واقع له ، والمحرَّم خصوص ما كان بقصد غشّ الغير ، ولولاه لما أقدم على الفعل . المسألة 1018 : لا بأس بتزيين الزوجة لزوجها وبالعكس ، بأيّ وجهٍ أمكن